محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
16
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار ، وما تريد أن تصلَّيه بعد الجمعة فإن شئت عجّلته وصلَّيته من أوّل النهار أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس » . أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : « ست عشرة ركعة قبل العصر » « 1 » قال : « وكان علي ( عليه السّلام ) يقول : ما زاد فهو خير » وقال : « إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في نصف النهار ، ويصلَّي الظهر ويصلَّي معها « 2 » أربعة ، ثم يصلَّي العصر » . السند في الأوّل : فيه مع محمّد بن سنان عبد الرحمن بن عجلان ، وهو مجهول الحال ؛ لعدم الوقوف عليه في الرجال . والثاني : فيه نوع إشكال ؛ لأنّ الذي نقلته في نسخة ، وفي أخرى عن ابن مسكان ، عن أبي عمر ؛ وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر ، وفي التهذيب عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير ؛ وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر « 3 » . وعلى كل حال فضالة معطوف على محمّد بن سنان ؛ لرواية
--> « 1 » في الاستبصار 1 : 413 / 1580 زيادة : ثمّ . « 2 » في الاستبصار 1 : 413 / 1580 : منها . « 3 » التهذيب 3 : 12 / 40 ، وفيه في المورد الثاني أيضاً : ابن أبي عمير .